الحر العاملي
374
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام ينهى عن قراءة القرآن في الحمام ؟ فقال : لا إنما نهى أن يقرء الرجل وهو عريان ، فأما إذا كان عليه إزار فلا بأس . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله . 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمام إذا كان يريد به وجه الله ولا يريد ينظر كيف صوته . 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : أقرء القرآن في الحمام وأنكح فيه ؟ قال : لا بأس . 4 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه ، قال : لا بأس به . وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن مثله ، إلا أنه قال : عن الحسين بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسن ، عن أبيه . 5 - وعن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه ، قال : لا بأس به . 1440 - 6 - وعنه ، عن الحسين بن بندار الصرمي ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن داود بن أبي يزيد العطار - وهو داود بن فرقد - عن بريد بن معاوية العجلي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يأتي جاريته في الماء ؟ قال : ليس به بأس . 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله
--> ( 2 ) الفروع ج 2 ص 220 ( 3 ) الفروع ج 2 ص 220 ( 4 ) يب ج 1 ص 105 و 106 ( 5 ) يب ج 1 ص 105 ( 6 ) يب ج 1 ص 105 ( 7 ) يب ج 1 ص 107